المِساحة؛ كالأذنين.
-فرع: (وَ) يجب في (حَاجِبٍ؛ نِصْفُهَا) أي: نصف الدية؛ لأن فيه منه شيئين.
-فرع: (وَ) في (هُدْبٍ) واحد؛ (رُبُعُهَا) أي: رُبُع الدية؛ لأن فيه منه أربعة.
-فرع: (وَ) يجب في شعر (شَارِبٍ) ، وصدر، وعضد، ونحوها؛ (حُكُومَةٌ) ؛ لأنه لا مقدر فيه، وتابع لغيره.
-فرع: (وَمَا عَادَ) من شعر بصفته؛ (سَقَطَ مَا فِيهِ) من دية أو بعضها، أو حكومة؛ لأن عود الشعر يمنع من الوجوب؛ كالسنِّ.
-مسألة: (وَ) يجب (فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ) ؛ لما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أَنَّه قَضَى فِي عَيْنِ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ: بِالدِّيَةِ كَامِلَةً» [عبد الرزاق: 17431] ، وورد ذلك عن عثمان، وعلي، [عبد الرزاق 9/ 330 - 331] ، وابن عمر رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة: 27012] ، ولأنَّ قلع عين الأعور يتضمَّن إذهاب البصر كله؛ لأنَّه يحصُل بعين الأعور ما يحصُل بالعينين.