فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً [النساء: 92] ، وألحق به شبه العمد؛ لأنه في معناه في عدم القصاص، فيجري مجراه في الكفارة.
وعليه: فلا كفارة:
1 -في قتل مباح؛ كقتل حربي وباغٍ وزان محصن؛ لأنه قتل مأمور به، والكفارة لا تجب لمحو المأمور به.
2 -ولا في قتل محض؛ لمفهوم قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) ، واختاره شيخ الإسلام.
-مسألة: (وَهِيَ) أي: كفارة القتل: (كَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ) ، فتكون بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ للآية السابقة، وتقدم حكم ذلك في كفارة الظهار، (إِلَّا أَنَّهَا لَا إِطْعَامَ فِيهَا) ؛ لأن الله لم يذكره في الآية السابقة.
-فرع: (وَيُكَفِّرُ عَبْدٌ بِالصَّوْمِ) ؛ لأنه لا مال له يُعْتَق منه.