فهرس الكتاب

الصفحة 1546 من 1743

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً [النساء: 92] ، وألحق به شبه العمد؛ لأنه في معناه في عدم القصاص، فيجري مجراه في الكفارة.

وعليه: فلا كفارة:

1 -في قتل مباح؛ كقتل حربي وباغٍ وزان محصن؛ لأنه قتل مأمور به، والكفارة لا تجب لمحو المأمور به.

2 -ولا في قتل محض؛ لمفهوم قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) ، واختاره شيخ الإسلام.

-مسألة: (وَهِيَ) أي: كفارة القتل: (كَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ) ، فتكون بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ للآية السابقة، وتقدم حكم ذلك في كفارة الظهار، (إِلَّا أَنَّهَا لَا إِطْعَامَ فِيهَا) ؛ لأن الله لم يذكره في الآية السابقة.

-فرع: (وَيُكَفِّرُ عَبْدٌ بِالصَّوْمِ) ؛ لأنه لا مال له يُعْتَق منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت