فهرس الكتاب

الصفحة 1551 من 1743

-فرع: (فَإِنْ نَكَلُوا) أي: ذكور الورثة عن أيمان القسامة، أو عن بعضها، (أَوْ كَانَ الكُلُّ) أي: كل الورثة (نِسَاءً) لم يخلُ من أمرين:

1 -أن يرضى الورثة بأيمان مدعًى عليه: (حَلَفَهَا) أي: الخمسين يمينًا (مُدَّعىً عَلَيْهِ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحلف اليهود حين قال الأنصار: «كَيْفَ نَأْخُذُ بِأَيْمَانِ قَوْمٍ كُفَّارٍ» ، (وَ) إذا حلف مدعًى عليه (بَرِئَ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ» .

ومتى نكل مدعًى عليه عن شيء من الخمسين يمينًا؛ لزمته الدية؛ لأنه حق يثبت بالنكول، فيثبت في حقه كسائر الدعاوى، ولا قصاص بنكول المدعى عليه عن اليمين؛ لأنه حجة ضعيفة.

2 -ألا يرضى الورثة بيمين المدعى عليه: وداه الإمام من بيت المال؛ للحديث السابق، فإن تعذر أخذ ديته من بيت المال؛ لم يجب على المدعى عليه شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت