فهرس الكتاب

الصفحة 1556 من 1743

-مسألة: (وَيُضْرَبُ رَجُلٌ) في الحد:

1 -حال كون المضروب (قَائِمًا) ؛ لقول علي رضي الله عنه: «تُضْرَبُ المَرْأَةُ جَالِسَةً، وَالرَّجُلُ قَائِمًا فِي الحَدِّ» [عبد الرزاق: 13532، وضعفه ابن حجر] ، وليُعْطى كلُّ عضو حظَّه من الضرب.

2 -أن يُضرب (بِسَوْطٍ) حجمه فوق القضيب ودون العصا، (لَا خَلَقٍ) بفتح اللام، وهو البالي؛ لأنه لا يؤلم، (وَلَا جَدِيدٍ) ؛ لئلا يجرح، فعن زيد بن أسلم مرسلًا: أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: «فَوْقَ هَذَا» ، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: «دُونَ هَذَا» ، فأُتِيَ بسوط قد رُكِب به ولَانَ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فَجُلِد [مالك 2/ 825] ، وعن حنظلة السدوسي، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط، فتقطع ثمرته، ثم يدق بين حجرين حتى يلين، ثم يضرب به، فقلت لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: «فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ» [ابن أبي شيبة: 28683] .

3 -لا يجرد من ثيابه؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: «لَا يَحِلُّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ التَّجْرِيدُ، وَلَا مَدٌّ، وَلَا غَلٌّ، وَلَا صَفْدٌ» [عبد الرزاق: 13522] ، (وَيَكُونُ عَلَيْهِ) أي: على المجلود (قَمِيصٌ وَقَمِيصَانِ) ؛ صيانةً له عن التجريد، مع أن ذلك لا يَرُدُّ ألم الضرب، ولا يضر بقاؤهما عليه، وينزع عنه فرو وجبة محشوة؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت