فهرس الكتاب

الصفحة 1572 من 1743

بينة بما قال.

-فرع: من قذف غير المحصن عُزِّر؛ ردعًا له عن أعراض المعصومين، وكفًّا له عن إيذائهم.

-مسألة: (وَشُرِطَ) في إقامة الحد على المحصن (كَوْنُ مِثْلِهِ) أي: مثل المقذوف (يَطَأُ أَوْ يُوطَأُ) ، وهو ابن عشر فأكثر، وبنت تسع فأكثر؛ للحوق العار بهما، بخلاف من هو دون ذلك، فلا يُعيَّر بالقذف؛ لتحقق كذب القاذف، ويعزَّر القاذف؛ ردعًا له عن الأعراض.

-فرع: (لَا) يشترط (بُلُوغُهُ) أي: المقذوف؛ لأنه يلحقهما الشَّين بإضافة الزنى إليهما ويُعيَّران بذلك.

وعنه: يشترط بلوغه؛ لأنه أحد شرطي التكليف، فأشبه العقل، ولأن زنى الصبي لا يوجب حدًّا، فلا يوجب الحد بالقذف به؛ كزنى المجنون.

-مسألة: (وَيُعَزَّرُ بِنَحْوِ) قوله لغيره: (يَا كَافِرُ، يَا مَلْعُونُ، يَا أَعْوَرُ، يَا أَعْرَجُ) ونحو ذلك من كل ما فيه إيذاء، وليس بصريح في الزنى؛ فيعزر به؛ لارتكابه معصية، وكفًّا له عن إيذاء المعصومين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت