فهرس الكتاب

الصفحة 1578 من 1743

السابق، وفيه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد، والنعال، ولو كان حدًّا لكان لابد من ضبطه.

-فرع: (وَيَثْبُتُ) شرب مسكر بأحد أمور:

1 - (بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً؛ كَقَذْفٍ) ؛ لأن كلًّا منهما لا يتضمن إتلافًا، بخلاف زنىً وسرقة.

2 - (أَوْ) بـ (ـشَهَادَةِ) رجلين (عَدْلَيْنِ) على الشرب أو الإقرار به.

3 -أن يُرى وهو سكرانُ، أو يتقيؤها؛ لأنه لم يسكر أو يتقيأها إلا وقد شربها.

4 -وفي رواية، واختارها شيخ الإسلام: يحد بوجود الرائحة منه، أو رئي وهو يتقيؤها؛ لما ورد في قصة ماعز رضي الله عنه من حديث بريدة رضي الله عنه، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَشَرِبَ خَمْرًا؟ » فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريح خمر [مسلم: 1695] ، وعن السائب بن يزيد: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خرج عليهم فقال: «إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ» ، فجلده عمر الحد تامًّا [الموطأ 2/ 842، وعلقه البخاري بصيغة الجزم 7/ 107] ، وثبت نحوه عن عثمان [مسلم: 1707] .

والمذهب: لا يحد بوجود رائحة الخمر منه؛ لاحتمال أنه تمضمض بها، أو ظنَّها ماء فلما صارت في فيه مَجَّها، ونحو ذلك، والحد يدرأ بالشبهة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت