فهرس الكتاب

الصفحة 1583 من 1743

وعلى هذا؛ فلا قطع:

1 -بسرقة آلة لهو؛ لعدم الاحترام.

2 -ولا بسرقة محرم؛ كالخمر، والخنزير، والميتة؛ لأنها غير محترمة، وليست مالًا.

3 -ولا بسرقة ماء؛ لأنه غير متمول عادة، قال ابن قدامة: (ولا أعلم في هذا خلافًا) .

4 -ولا بسرقة سرجين نجس؛ لأنه ليس بمال.

5 -ولا إن سرقَ من سارقٍ أو غاصبٍ ما سرقَه السارقُ أو غصبه الغاصبُ؛ لأنه لم يسرقه من مالكه ولا نائبه.

(وَ) الشرط الرابع: (كَوْنُهُ) أي: المسروق (نِصَابًا، وَهُوَ) أي: نصاب السرقة:

1 - (ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً) خالصة، أو تخلص من فضة مغشوشة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» [البخاري 6795، ومسلم 1684] .

واختار شيخ الإسلام: أن كل ما سماه الناس درهمًا، وتعاملوا به - سواء كان خالصًا أو مغشوشًا- تكون أحكامه أحكام الدراهم، في وجوب الزكاة، والقطع في السرقة، وغيرها، قل ما فيه من الفضة أو كثر؛ لعموم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت