فهرس الكتاب

الصفحة 1587 من 1743

الشرع له، وأمره بأخذه وأكله.

والأب والأم في هذا سواء؛ لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر.

3 -ولا بسرقة العبد من مال سيده؛ لما روى السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له، فقال له: إن غلامي هذا سرق فاقطع يده، فقال عمر: «مَا سَرَقَ؟ » ، قال: مرآة امرأتي، قيمتها ستون درهمًا، فقال عمر: «أَرْسِلْهُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ، خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ، وَلَكِنَّهُ لَوْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِكُمْ قُطِعَ» [عبد الرزاق 18866] ، ونحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه [ابن أبي شيبة 28569] .

وأم الولد والمدبر والمكاتب؛ كالقن في عدم القطع بسرقة مال السيد؛ لأنهم ملكه كالقن.

4 -ولا بسرقة أحد الزوجين من مال الآخر، ولو كان محرزًا، لأثر عمر السابق؛ فإذا لم يقطع عبده بسرقة مالها؛ فهو أولى، ولأن كلًّا منهما يرث صاحبه بغير حجب ويتبسط بماله، أشبه الولد والوالد.

واختار ابن عثيمين: أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز؛ توجب القطع؛ للعمومات.

5 -ولا بسرقة سيد من مال مكاتَبِه؛ للشبهة؛ لأنه يملك تعجيزه في الجملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت