فهرس الكتاب

الصفحة 1621 من 1743

أكل الضب ولم يحرمه، فدل على أن استخباث العرب لا أثر له، ولأن العرب كانت تأكل الميتة والدم، ولم تكن تستخبثها.

9 -وحرم كل ما أمر الشرع بقتله؛ كالفواسق الخمس، أو نهى عن قتله، ومنه ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ» [أحمد 3066، وأبو داود 5267، وابن ماجه 3224] .

10 - (وَ) حرم (مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ؛ كَبَغْلٍ) متولد بين الخيل والحمر الأهلية، والسِّمْع ولد الضبع من الذئب؛ تغليبًا للتحريم، واختاره شيخ الإسلام.

11 -وحرم الآدمي؛ لعموم قوله تعالى: (حرم عليكم الميتة) .

-مسألة: (وَيُبَاحُ حَيَوَانُ بَحْرٍ كُلُّهُ) ، لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} [المائدة: 96] الآية، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ؛ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» [أحمد 7233، وأبوداود 83، والترمذي 69، والنسائي 59، وابن ماجه 386] ، (سِوَى) أمور، وهي:

1 - (ضِفْدَعٌ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله [أحمد 16069، وأبو داود 3871، والنسائي 4366] ، ولاستخباثها، فتدخل في قوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت