فهرس الكتاب

الصفحة 1639 من 1743

2 -إذا زجره صاحبه فوقف، ثم أرسله وسمَّى عند إرساله؛ حلَّ صيده؛ لتحقق الشرط حينئذ.

(وَ) الشرط الرابع: (التَّسْمِيَةُ عِنْدَ رَمْيِ) السهم، (أَوْ) عند (إِرْسَالِ) الجارحة؛ لقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] ، ولحديث عدي السابق، وفيه: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ؛ فَكُلْ» ، ولأن الإرسال هو الفعل الموجود من المُرْسِل، فاعتبرت التسمية عنده، كما تعتبر عند الذبح.

-فرع: (وَلَا تَسْقُطُ) التسمية هنا (بِحَالٍ) أي: سواء تركها عمدًا أو سهوًا، واختاره ابن عثيمين؛ للآية السابقة والحديث، والفرق بين الصيد والذبيحة: أن الذبح وقع في محله، فجاز أن يسامح فيه، بخلاف الصيد، ولأن في الصيد نصوصًا خاصة، ولأن الذبيحة تكثر ويكثر النسيان فيها.

-فرع: (وَسُنَّ تَكْبِيرٌ مَعَهَا) أي: مع التسمية، فيقول: باسم الله والله أكبر؛ قياسًا على الذكاة.

-مسألة: (وَمَنْ أَعْتَقَ صَيْدًا) بأن أرسل صيدًا، وقال: أعتقتك، (أَوْ أَرْسَلَ بَعِيرًا، أَوْ) أرسل (غَيْرَهُ) كبقرة؛ (لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ) ، ولا يملكه آخذه بإعراضه عنه؛ لأن الإرسال والاعتاق لا يوجب زوال ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت