فهرس الكتاب

الصفحة 1646 من 1743

الأول: أن يكون الحالف (كَاذِبًا عَالِمًا بِهِ) أي: بكذبه، (وَهِيَ) التي تُسمى: اليمينَ (الغَمُوسَ) ؛ لأنها تغمس الحالف بها في الإثم، ثم في النار، ولا كفارة فيها، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: «كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ: اليَمِينَ الغَمُوسَ» [البيهقي: 19883] .

واليمين الغموس من الكبائر؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» [البخاري: 6675] .

(وَ) النوع الثاني: (لَا) تنعقد اليمين بحلف على ماضٍ (ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ، فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ) أي: خلاف ظنه، كمن حلف: ما فعلت كذا، يظن أنه لم يفعله فبان أنه فعله؛ فلا يحنث، ولا كفارة عليه، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا؛ لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [المائدة: 89] وهذا منه؛ لأنه يكثر، فلو وجبت به كفارة؛ لشق وحصل الضرر، وهو منتف شرعًا.

-فرع: فأما إن حلف على أمر مستقبل ظانًّا صدق نفسه، فبان بخلافه؛ كمن حلف على غيره يظن أنه سوف يعطيه، فلم يفعل؛ فإنه يحنث؛ لعدم وجود المحلوف عليه.

واختار شيخ الإسلام: أنه لا يحنث لو حلف على أمر في المستقبل ظانًّا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت