تصدقت بكذا؛ (فَيَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهِ) أي: بالنذر المطلق، وبالنذر المعلَّق إن وُجد ما شرطه؛ لعموم حديث عائشة رضي الله عنها السابق: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» ، وقد ذم تعالى الذين ينذرون ولا يوفون، فقال: {ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن} [التوبة: 75] .
-مسألة: (وَمَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ: أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ) يوم نذره، يتصدق به، ولا كفارة؛ لحديث أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه: أنه لما تاب الله عليه، قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وإني أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ» [أحمد: 15750] ، فظاهره: أن أبا لبابة أتى بما يقتضي إيجاب الصدقة على نفسه؛ إذ الإجزاء غالبًا إنما يستعمل في الواجبات، ولو كان مخيرًا بإرادة الصدقة؛ لما لزمه شيء يجزئ عنه بعضه.
قال في الكشاف: (قال في الروضة: ليس لنا في نذر الطاعة ما يجزئ بعضه إلا هذا الموضع) .
-فرع: (أَوْ) أي: من نذر (صَوْمَ) أيام، لم يخل من ثلاث حالات:
الأولى: إن نذر صوم (شَهْرٍ) مطلق لم يعينه، (وَنَحْوِهِ) كأسبوع مطلق ولم يعينه: (لَزِمَهُ التَّتَابُعُ) في صومه؛ لأنَّ إطلاق الشهر والأسبوع يقتضي التتابع،