فهرس الكتاب

الصفحة 1679 من 1743

-مسألة: (أَوْ) أي: ويحرم القضاء وهو (حَاقِنٌ، أَوْ فِي) حالة (شِدَّةِ جُوعٍ، أَوْ) في شدة (عَطَشٍ، أَوْ هَمٍّ، أَوْ مَلَلٍ، أَوْ كَسَلٍ، أَوْ نُعَاسٍ، أَوْ بَرْدٍ مُؤْلِمٍ، أَوْ حَرٍّ مُزْعِجِ) ؛ لأن ذلك كله في معنى الغضب؛ لأنه يشغل الفكر الموصل إلى إصابة الحق غالبًا.

-فرع: إن خالف وحكم وهو غضبان ونحوه، فلا يخلو من حالين:

1 -إن أصاب الحق: نفذ حكمه؛ لانتفاء العلة التي من أجلها حرم، وهي الخوف من عدم إصابة الحق.

2 -إن لم يصب الحق: لم ينفذ حكمه؛ لأنه على غير حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

-مسألة: (وَ) يحرم على القاضي (قَبُولُ رِشْوَةٍ) بتثليث الراء؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ» [أحمد: 6532، وأبو داود: 3580، والترمذي: 1337، وابن ماجه: 2313] ، ولأنه إنما يرتشي ليحكم بغير الحق، وهو من أعظم الظلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت