فهرس الكتاب

الصفحة 1686 من 1743

-فرع: (فَإِنِ ادَّعَى) شخص (عَقْدًا) ، من نكاح، أو بيع، أو إجارة أو غيرها؛ (ذَكَرَ شُرُوطَهُ) ؛ للاختلاف في الشروط، وقد لا يكون صحيحًا عند القاضي، فلا يتأتى له الحكم بصحته مع جهله بها.

وفي وجه، واختاره ابن عثيمين: لا يشترط ذلك، فتصح الدعوى بدون ذكر الشروط؛ لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة.

-فرع: (أَوْ) أي: إن ادعى شخص على آخر (إرْثًا؛ ذَكَرَ سَبَبَهُ) وجوبًا؛ لاختلاف أسباب الإرث، فلا بد من تعيينه.

-فرع: (أَوِ) ادعى (مُحَلًّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ؛ قَوَّمَهُ بِـ) ـالنقد (الآخَرِ) ، فإن ادعى محلًّى بذهب قومه بفضة وإن ادعى محلى بفضة قَومَّه بذهب؛ لئلا يفضي تقويمه بجنسه إلى الربا، (أَوِ) ادعى محلًّى (بِهِمَا) أي: مَصُوغًا منهما مباحًا، تزيد قيمته عن وزنه؛ (فَبِأَيِّهِمَا) أي: النقدين (شَاءَ) يُقوَّم؛ لحاجة انحصار الثمنية فيهما، فإذا ثبت ما ادعاه أعطى عُروضًا.

-مسألة: (وَإِذَا حَرَّرَهَا) أي: حرر المدعي الدعوى، (فَـ) ـلا يخلو حال المدعى عليه من أمرين:

الأولى: (إِنْ أَقَرَّ الخَصْمُ) أي: المدَّعى عليه بالدعوى: (حُكِمَ عَلَيْهِ) أي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت