هو الذي ينبغي؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمكاتبة اليهود لما ادعى الأنصاري عليهم قتل صاحبهم، وكاتبهم ولم يحضروه [البخاري: 3173، ومسلم: 1669] .
2 -أن يدعي على إنسان غائب عن البلد دون مسافة قصر: فهو في حكم المقيم على ما يأتي.
الحالة الثانية: أن يكون المدعى عليه في حكم الغائب، ويدخل في ذلك:
1 -المستتر، وأشار إليه بقوله: (أَوْ مُسْتَتِرٍ فِي البَلَدِ) أو دون مسافة قصر: فحكمه حكم الغائب؛ لتعذر حضوره كالغائب، بل أولى؛ لأن الغائب قد يكون له عذر، بخلاف المتواري، ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق.
2 -الميت، وأشار إليه بقوله: (أَوْ مَيِّتٍ) : فحكمه حكم الغائب؛ لأن الغائب قد يحضر بخلاف الميت.
3 -الصغير والمجنون، وأشار إليه بقوله: (أَوْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ) : فحكمه كالغائب؛ لأن كل واحد منهما لا يُعبِّر عن نفسه.
(وَ) على هذا؛ فإذا ادعي على الغائب مسافة قصر ومن في حكمه، وكان (لَهُ) أي: للمدعي (بَيِّنَةٌ؛ سُمِعَتْ) بينته، (وَحُكِمَ) أي: حكم القاضي له (بِهَا) بشرطه؛ لما تقدم، ثم إذا حضر الغائب، وبلغ الصغير ورشد، وأفاق