فهرس الكتاب

الصفحة 1722 من 1743

1 - (أَدَاءُ الفَرَائِضِ) ، أي: الصلوات الخمس، والجمعة، وما وجب من صوم، وحج، وزكاة، وغيرهم، (بِرَوَاتِبِهَا) أي: سنن الصلاة الراتبة، فلا تقبل الشهادة إن داوم على ترك الرواتب [1] ؛ لأن تهاونه بها يدل على عدم محافظته على أسباب دينه.

2 - (وَاجْتِنَابُ المَحَارِمِ) ؛ لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم عُدَّ صالحًا عرفًا، فكذا شرعًا، وذلك: (بِأَلَّا يَأْتِيَ كَبِيرَةً) ؛ لأن الله تعالى نهى عن قبول شهادة القاذف، وقيس عليه كل مرتكب كبيرة، (وَ) أن (لَا يُدْمِنَ) أي: لا يداوم (عَلَى صَغِيرَةٍ) ؛ لأن من لم يرتكب كبيرة وأدمن على الصغيرة لا يعد مجتنبًا للمحارم.

أما مجرد ارتكاب الصغيرة فلا يؤثر؛ لأنه يؤدي إلى عدم قبول شهادة أحد.

(الثَّانِي) مما يعتبر للعدالة: (اسْتِعْمَالُ المُرُوءَةِ، بِفِعْلِ مَا يُزَيِّنُهُ وَيُجَمِّلُهُ) عادة؛ كالسخاء وحسن الخلق، (وَتَرْكِ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ) أي: يعيبه عادة من

(1) قال القاضي أبو يعلى: (من داوم على ترك السنن الراتبة أثم) ، قال في الفروع: (ومراده: أنه لا يسلم من تَرْكِ فرضٍ، وإلا فلا يأثم بسنة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت