صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بها) [1] .
-فرع: لا تقبل شهادة أربع نسوة فأكثر مقام رجلين، إجماعًا، قاله في المبدع.
واختار ابن حزم وابن عثيمين: أنها تثبت بشهادة أربع نسوة؛ لأن الله تعالى جعل المرأتين مقام الرجل الواحد، فقامت الأربع مقام الرجلين.
(وَ) القسم السادس: (فِي) دعوى (دَاءِ دَابَّةٍ، وَ) في دعوى (مُوضِحَةٍ، وَنَحْوِهَا) ؛ كهاشمة، ومنقِّلة، وداء بعين: فيقبل فيه (قَوْلُ اثْنَيْنِ) أي: طبيبين، أو بيطاريين؛ كسائر ما يطلع عليه الرجال وليس بمال.
(وَمَعَ عُذْرٍ) ؛ بأن لم يكن بالبلد من أهل المعرفة به أكثرُ من واحد يعلم ذلك: يقبل قول طبيب (وَاحِدٍ) ، وبيطار واحد، وكَحَّال واحد؛ لأنه مما يعسر إشهاد اثنين عليه، فكفى الواحد؛ كالرضاع.
(وَ) القسم السابع: (مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا؛ كَعُيُوبِ نِسَاءٍ تَحْتَ ثِيَابٍ، وَرَضَاعٍ، وَاسْتِهْلَالٍ) أي: صراخ المولود، وبكارة وثيوبة، ونحو
(1) هكذا نقله ابن القيم في إعلام الموقعين (1/ 75) ، وصاحب الاختيارات (ص 525) ، وجزم ابن عثيمين في الشرح الممتع (15/ 453) أنه اختيار شيخ الإسلام.