فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 1743

بالجهل والنسيان والإكراه في باب النواهي.

-فرع: لا يشرع السجود للحركة اليسيرة، ولا الكثيرة سهوًا على القول بعدم البطلان؛ لأنه لم يَرِدِ السجود له، ولا يصح قياسه على ما ورد السجود له؛ لمفارقته إياه.

-ضابط على ما تقدم: إذا كانت الزيادة من غير جنس الصلاة -قولًا أو فعلًا- فلا يشرع لها سجود سهو.

-مسألة: (وَ) السبب الثاني من أسباب سجود السهو: النقص؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» [مسلم: 572] ، وهو على ثلاثة أقسام: نقص أركان، ونقص واجبات، ونقص سنن، وكل قسم منها إما أن يكون عن عمد أو عن سهو.

القسم الأول: (مَنْ تَرَكَ رُكْنًا) من أركان الصلاة، فلا يخلو من حالين:

الحالة الأولى: أن يكون الركن المتروك تكبيرة الإحرام: لم تصح الصلاة اتفاقًا؛ لعدم انعقادها سواء كان عمدًا أو سهوًا.

الحالة الثانية: أن يكون الركن المتروك (غَيْرَ التَّحْرِيمَةِ: فَـ) ـعلى قسمين:

الأول: إن كان عمدًا: بطلت الصلاة به.

الثاني: إن كان سهوًا، فهو على ثلاثة أقسام:

1 -إن (ذَكَرَهُ) أي: ذكر الركن المتروك (بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت