فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 1743

يصلي على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في آخر القنوت، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه [ابن خزيمة 1100] .

-مسألة: (وَيُؤَمِّنُ مَأْمُومٌ) إن سمعه؛ فيقول: آمين، قال ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلافًا) ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل: «وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ» [أحمد 2746، وأبو داود 1443] .

-مسألة: (وَيَجْمَعُ إِمَامٌ الضَّمِيرَ) ؛ لأنه يُؤَمَّنُ على دعائه، ويُفرِدُ المنفرد الضمير؛ لأن المحفوظ من أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنها بلفظ الإفراد.

واختار شيخ الإسلام: أنه يدعو بلفظ الجمع وإن كان منفردًا؛ لأنه يدعو لنفسه وللمسلمين.

-مسألة: (وَيَمْسَحُ الدَّاعِي وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ مُطْلَقًا) خارجَ الصلاة وداخلَها؛ لما روى السائب عن أبيه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ، مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ» [أحمد 17943، وأبو داود 1492] .

وعنه، واختاره شيخ الاسلام: لا يستحب المسح، وسئل الإمام أحمد عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ في الوتر، فقال: (لم أسمع فيه بشيء) ، وقال شيخ الاسلام: (ليس فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت