فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 1743

أزالها وبنى، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، وإن لم يمكنه: استخلف، أو أتم المأمومون فرادى، كما سبق.

الثالث: أن يعلم بعض المأمومين في الصلاة بنجاسة الإمام، فتبطل صلاة الجميع، الإمامِ وكلِّ المأمومين؛ لأن النجاسة منافية للصلاة, فلا تصح الصلاة مع وجودها.

ويمكن أن يقال: يجب على من علم نجاسة الإمام إعلامُه بإشارة أو نحوها، فإن لم يستطع صحت صلاة الجميع، الإمامِ لكونه معذورًا بالجهالة، والمأمومين لاقتدائهم بإمام يعتقدون صحة صلاته.

الرابع: أن يعلم الإمام أو بعض المأمومين بالنجاسة قبل الصلاة وينسون ذلك، ثم يتذكرونها بعد الصلاة: فيعيد الكل، وتقدمت المسألة في الحدث.

-ضابط على الراجح: (كل من صحت صلاته صحت إمامته، إلا: الأميَّ والمرأةَ، فلا تصح إمامتُهما إلا بمثلهما) .

-مسألة: (وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ لَحَّانٍ) أي: كثير اللحن، ولا يخلو اللحن من أمرين:

الأول: ألا يُحِيلَ المعنى، مثل: «الحمد لله» ، بفتح الدال، فتصح إمامته؛ لأنه أتى بفرض القراءة، ولكن تكره؛ لحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله» .

الثاني: أن يُحِيلَ المعنى، وهو على قسمين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت