فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 1743

4 - (وَ) يستحب له (اعْتِمَادُهُ عَلَيْهَا) ، أي: على رجله اليسرى، بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع قدمها، (جَالِسًا) ، أي: حال جلوسه لقضاء الحاجة؛ لقول سراقة بن مالك رضي الله عنه: «عَلَّمَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُنَا الخَلَاءَ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى اليسْرَى، وَيَنْصِبَ اليُمْنَى» [البيهقي في الكبرى: 457] .

واختار جمع من أهل العلم: عدم مشروعية هذا الفعل؛ لضعف الحديث، ولأن العبادات توقيفية.

5 - (وَ) يستحب له تقديم رجله (اليُمْنَى خُرُوجًا، عَكْسُ مَسْجِدٍ، وَنَعْلٍ، وَنَحْوِهِمَا) ؛ كدخول منزل، ولبس القميص؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» [البخاري: 168، ومسلم: 268] ، وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ» [البخاري: 5855، ومسلم: 2097] .

-فرع: تقديم اليمنى واليسرى لا يخلو من ثلاثة أقسام:

أأن يكون من قبيل التكريم: فتُقدم اليمنى؛ كدخول المسجد، ولبس النعل والقميص.

ب- أن يكون من قبيل الأذى: فتُقدم اليسرى؛ كدخول الخلاء، والخروج من المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت