فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 1743

ونقل أبو داود عن أحمد: (التبكير أجود) ؛ لعموم الأدلة على التبكير، ولأنه إذا جاز له الخروج للجمعة، جاز له التبكير تبعًا.

ث الأجير؛ لانشغاله فيما استؤجر عليه.

8 - (وَ) سن (دُنُوُّ) المستمع (مِنَ الإِمَامِ) ؛ لحديث أوس السابق.

-مسألة: (وَكُرِهَ لِغَيْرِهِ) أي: الإمام (تَخَطِّي الرِّقَابِ) ؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ» [أبو داود 1118] .

واختار شيخ الاسلام: تحريم تخطي رقاب الناس إذا لم يكن بين يديه فرجة، لا يومَ الجمعة، ولا غيرَه؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) [الأحزاب: 58] ، وللحديث السابق.

-فرع: يستثنى من كراهة التخطي:

1 -الإمام، وأشار إليه بقوله: (لِغَيْرِهِ) ، أي: لغير الإمام، فلا يكره له التخطي؛ لتعين مكانه، وألحق به في الغنية: المؤذن.

2 -و (إِلَّا لِفُرْجَةٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا) غيرُ الإمام (إِلَّا بِهِ) أي: بالتخطي، فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت