فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 1743

-فرع: صفة التكفين:

1 -تبسط اللفائف الثلاث بعضُها فوق بعض؛ ليوضع الميت عليها مرة واحدة.

2 -ويجعل أوسعها وأحسنها أعلاها؛ لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه.

3 -ويكون ذلك (بَعْدَ تَبْخِيرِهَا) بعود ونحوه، ما لم يكن مُحْرِمًا؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ المَيِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا» [أحمد 14540] ، وقالت أسماء رضي الله عنها: «أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مِتُّ، ثُمَّ كَفِّنُونِي، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا» ، ونحوه عن أبي سعيد - رضي الله عنه - [مصنف عبدالرزاق 6152، 6205] ، ولأن هذه عادة الحي، ويكون ذلك بعد رشها بماء ورد أو غيره؛ ليعلق به رائحة البخور.

4 - (وَيُجْعَلُ الحَنُوطُ) وهو: أخلاط من طيب يُعدُّ للميت خاصة [1] ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مُحرِمٍ مات: «وَلا تُحَنِّطُوهُ» ، فدل على أن غير المُحْرم يحنّط، ولقول أسماء: «ثُمَّ حَنِّطُونِي» .

ويكون الحنوط في ستة مواضع:

(1) قال الأزهري في تهذيب اللغة (4/ 226) : (كل ما يطيب به الميت من ذريرة أو مسك أو عنبر أو كافور وغيره من قصب هندي أو صندل مدقوق فهو كله حنوط وحناط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت