فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 1743

والسادس: على مغابنه، كطيِّ ركبتيه، وتحت إبطه، وكذا سرته؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما «كان يَتَّبِعُ مَغَابِنَ المَيِّتِ وَمَرَافِقَهُ بِالْمِسْكِ» [مصنف عبد الرزاق 6141] .

وإن طُيِّب الميت كله فحسن؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما «كَانَ يُطَيِّبُ المَيِّتَ بِالْمِسْكِ، يَذُرُّ عَلَيْهِ ذَرُورًا» [مصنف عبد الرزاق 6140] ، ويستثنى داخل عينيه فيكره؛ لأنه يفسدهما.

5 - (ثُمَّ يَرُدَّ طَرَفَ العُلْيَا مِنْ الجَانِبِ الأَيْسَرِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ) يرد طرفها (الأَيْمَنَ عَلَى) شقه (الأَيْسَرِ) ؛ لأنه عادة الحي في لبس قَبَاءٍ ورداءٍ ونحوهما.

6 - (ثُمَّ) يرد (الثَّانِيَةَ) من اللفائف كذلك، (وَ) يرد (الثَّالِثَةَ كَذَلِكَ) ، كالأُولى؛ لأنهما في معناها.

7 - (وَيَجْعَلُ أَكْثَرَ الفَاضِلِ) من الكفن (عِنْدَ رَأْسِهِ) ؛ لشرفه، ولأنه أحق بالستر من رجليه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه؛ ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر.

الأمر الثاني: الذكر غير البالغ، فيكفن في ثوب واحد، ويجوز بثلاثة إلا أن يرثه غير مكلف من صغير ومجنون، فلا تجوز الزيادة على ثوب؛ لأنه تبرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت