صلى الله عليه وسلم لما سألوه: (كيف نصلي عليك) ؟ علمهم ذلك. [البخاري: 3369، ومسلم: 407] .
-فرع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات صلاة الجنازة، وهو من المفردات؛ لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ» [ابن ماجه: 400] .
وعند الثلاثة: لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لعدم الدليل على وجوبها، وتقدم أنها لا تجب في الصلاة المعهودة، فهنا أولى.
5 - (وَيَدْعُو) للميت (بَعْدَ) التكبيرة (الثَّالِثَةِ) ؛ لحديث أبي أمامة بن سهل السابق، وفيه: «وَيَخْلُصُ الدُّعَاءَ لِلْجنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ» ، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ» [أبو داود: 3199، وابن ماجه: 1497] ، وهو من واجبات الصلاة على الجنازة؛ لأنه هو المقصود، فلا يجوز الإخلال به.
-فرع: (وَالأَفْضَلُ) أن يكون الدعاء (بِشَيْءٍ مِمَّا وَرَدَ) عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته، (وَمِنْهُ) :
أ) (اللهمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا) ؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتمامه: «اللهمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ» ، [أحمد: 8809،