فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 1743

6 -ثم يكبر (وَيَقِفُ بَعْدَ) التكبيرة (الرَّابِعَةِ قَلِيلًا) ولا يدعو؛ لما روى زيد بن أرقم رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقِفُ مَا شَاءَ الله» ، قال في المبدع: (رواه الجوزجاني) [لم نقف عليه] .

وعنه: يقف ويدعو بعد الرابعة؛ لما روى إبراهيم الهَجَري عن عبد الله بن أبي أَوْفى رضي الله عنه قال: «ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، فَقَامَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ، يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هَكَذَا» [ابن ماجه: 1503، وحسنه الألباني] ، ولأنه قيام في جنازة، أشبه الذي قبله.

7 - (وَيُسَلِّمُ) بعد التكبيرة الرابعة؛ تسليمة واحدة عن يمينه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً» [الحاكم: 1332، والبيهقي: 6982] ، وعليه عمل الصحابة: علي، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وابن أبي أَوْفى، وواثلة بن الأسقع، وأبي أمامة رضي الله عنهم. [البيهقي: 6983، وما بعده] .

وقيل: يسلم تسليمتين؛ لما ورد عن ابن مسعود أنه قال: «ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُنَّ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، إِحْدَاهُنَّ: التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ مِثْلُ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ» [البيهقي: 6989] .

ولكن حديث ابن مسعود يحتمل أن المراد به الجهر، ويحتمل أن المراد أصل التسليم، ويحتمل أن المراد تسليمتان، فيقال: بأنه من السنن المتنوعة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت