فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 1743

سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاةٌ» [البخاري 1454] .

فلا تجب في معلوفة، ولا إذا اشترى لها ما تأْكله، أَو جمع لها من المباح ما تأْكله؛ لعدم السَّوم.

الشرط الثاني: أن تكون معدَّة للدر والنسل؛ لأنها تكثُرُ منافعها، فيطيب نماؤها بالكِبَر والنسل، فاحتملت المواساة.

-فرع: بهيمة الأنعام لا تخلو من أربعة أقسام:

1 -أن تكون معدَّةً للدر والنسل، وتكون سائمة: ففيها الزكاة المقدرة.

2 -أن تكون معدَّة للدر والنسل، وتكون معلوفة: فلا زكاة فيها.

3 -أن تكون معدَّة للتجارة: ففيها زكاة عروض تجارة، ولو كانت واحدة.

4 -أن تكون عوامل: كالإبل التي تؤجر، والبقر التي تتخذ للحرث والطحن ونحوه، فلا زكاة فيها، ولو كانت سائمة؛ لحديث علي رضي الله عنه مرفوعًا: «لَيْسَ في الْعَوَامِلِ شَيْءٌ» [أبوداود 1572، ونحوه عند الدارقطني 1938 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه ابن القطان] ، وصح ذلك عن علي رضي الله عنه موقوفًا [مصنف عبد الرزاق 6829] ، وعن جابر رضي الله عنه [الأموال لأبي عبيد 1008] .

أولًا: زكاة الإبل.

-مسألة: تجب الزكاة في الإبل سواء كانت بَخَاتِيَّ -وهي المتولدة بين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت