فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 1743

حمايته الوادي.

-فرع: القدر الواجب من زكاة العسل: (العُشْرُ) أي: واحد من عشرة؛ لما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

-فرع: تجب الزكاة في العسل (سَوَاءٌ أَخَذَهُ) :

1 - (مِنْ مَوَاتٍ) أي: أرض ليست مملوكة لأحد، كرؤوس الجبال، وهذا من المفردات أيضًا.

2 - (أَوْ) أخذه من (مِلْكِهِ) ، فتجب فيه الزكاة من باب أولى.

3 - (أَوْ) أخذه من (مِلْكِ غَيْرِهِ) ؛ لأن العسل لا يملك بمِلك الأرض، وهذا من المفردات.

-فرع: محل الوجوب في زكاة العسل (إِذَا بَلَغَ) نصابًا، وهو: (مِائَةٌ وَسِتِّينَ رِطْلًا عِرَاقِيَّةً) ، والرطل تسعون مثقالًا، فيكون (160 رطلًا) تساوي (14400 مثقال) ، والمثقال يساوي (4.25 غرام) ، فيكون نصابه بالكيلوغرامات: (61.200 كيلو) ؛ وذلك لما روي عن عطاء الخراساني، أن عمر رضي الله عنه أتاه ناس من أهل اليمن، فسألوه واديًا، فأعطاهم إياه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن فيه نحلًا كثيرًا، قال: «فَإنَّ عليكُم في كلِّ عَشَرَةِ أفراق فَرْقًا» [مصنف عبد الرزاق: 6970، وعطاء روى عن الصحابة مرسلًا] ، والفَرْق: ستة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت