فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 1743

(وَ) الأمر الثاني: أن يكون المتحلِّي أنثى: فيباح (لِنِسَاءٍ مِنْهُمَا) أي: من الذهب والفضة (مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ) ، قلَّ أو كَثُرَ، محلَّقًا كان أو غيرَ محلَّق؛ لقوله تعالى: (أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين) ، ولعموم حديث علي وأبي موسى السابق ذكرهما.

-فرع: يستثنى من إباحة الذهب للنساء:

1 -ما لم تجر عادتهن بلبسه، كحُلي الرجل ونعال الذهب ونحوه، فيحرم؛ لانتفاء التجمل، ولأنه من لباس الشهرة.

2 -ما وصل إلى حد الإسراف، فيكره؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا, مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ، أَوْ مَخِيلَةٌ» [أحمد: 6695، والنسائي: 2559، وابن ماجه: 3605، وعلقه البخاري بصيغة الجزم 7/ 140] .

وعند شيخ الإسلام: يحرم الإسراف في المباح؛ لقوله تعالى: (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) .

-مسألة: زكاة الحلي على أقسام:

الأول: الحلي المباح، وأشار إليه بقوله: (وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ) لرجل أو امرأة إذا (أُعِدَّ) الحلي (لِاسْتِعْمَالٍ) ولو لم يستعمل؛ لحديث جابر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت