فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 1743

غيرها مع قدرته على تحصيلها، وهو من المفردات؛ لقول أبي سعيد رضي الله عنه: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» [البخاري 1506، ومسلم 985] ، فلما عدد الأصناف، دل على عدم جواز العدول عنها.

وأما إجزاء السويق والدقيق؛ فلرواية أبي داود [1618] ، والنسائي [2521] : «أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ» ، ولأنه أولى من الحب في الإجزاء؛ لأن الفقير كُفِي مؤنةَ الطحن، كتمر نُزع حبه.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنه يجزئ كلُّ ما كان من قوت أهل البلد كالأَرُز ونحوه، ولو قدر على الأصناف الخمسة؛ لأن الأصل في الصدقات أنها مواساة للفقراء، وقد قال تعالى: (من أوسط ما تطعمون به أهليكم) [المائدة: 89] ، ولحديث أبي سعيد السابق، وفيه: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» ، وقياسًا على الأصناف الخمسة المنصوصة.

-فرع: الواجب صاع، سواء أخرجها من البُرِّ أو غيره؛ لحديث أبي سعيد السابق، وفيه: «فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ» ، وفي رواية مسلم: قال أبو سعيد: «فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ» .

واختار شيخ الإسلام: أنه يجزى نصف صاع من البر، وقال: (هو قياس قول أحمد في الكفارات) ؛ لقول الحسن: (خطب ابن عباس رضي الله عنهما في آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت