فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 1743

-مسألة: (وَسُنَّ بُدَاءَةٌ بِـ) الجانب (الأَيْمَنِ فِيهِ) ، أي: في السواك، باتفاق الأئمة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» [البخاري: 168، ومسلم: 268] ، وفي بعض ألفاظه: «وَسِوَاكِهِ» [أبو دواد: 4140] .

(وَ) سن أيضًا البداءة بالجانب الأيمن (فِي طُهْرٍ، وَ) في (شَأْنِهِ كُلِّهِ) ، وتقدم في باب الاستنجاء.

-مسألة: (وَ) يسن (ادِّهَانٌ) في البدن وشعر الرأس واللحية، (غِبًّا) أي: يومًا يدهن ويومًا لا يدهن؛ لما روى عبد الله بن مغفَّل رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا» [أحمد: 16793، وأبو داود: 4159، والترمذي: 1576، والنسائي: 5055] ، والترجُّل: تسريح الشعر ودهنه، والمقصود من النهي: المبالغة في التنعم.

فإن احتاج المسلم إلى أن يدهن كل يوم فلا بأس؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ» [أبو داود: 4163] .

وقال شيخ الإسلام: (يفعل ما هو الأصلح للبدن من الادهان أو غيره، كالغسل بماء حار ببلد رطب) .

-مسألة: (وَ) يسن (اكْتِحَالٌ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثًا) بالإثمِدِ المطيَّب، كل ليلة قبل أن ينام؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتَحِلُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت