3 -أن يؤخرها لتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها؛ لعدم الإمكان إذًا، ولو قدر على الإخراج من غيره؛ لأن الأصل إخراج زكاة المال منه، وجواز الإخراج من غيره رخصة.
4 -أن يؤخرها لغيبةِ المستحِقِّ؛ لتعذر الإخراج إذًا.
5 -إذا كان المالك فقيرًا محتاجًا لزكاته، بحيث تختل كفايته ومعيشته بإخراجها، وتوخذ منه الزكاة عند يساره؛ لزوال العارض.
-مسألة: تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؛ لعموم أدلة الزكاة، ولقول عمر رضي الله عنه: «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الِيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهَا الزَّكَاةُ» ، ونحوه: عن علي، وابن عمر، وجابر، وعائشة رضي الله عنهم [مصنف عبدالرزاق 4/ 66 - 69] .
-فرع: (وَيُخْرِجُ) الزكاة (وَلِيُّ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ) في مالهما (عَنْهُمَا) ، كصرف نفقة واجبة عليهما؛ لأن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل فيه.
-مسألة: (وَشُرِطَ لَهُ) أي: لإخراج الزكاة (نِيَّةٌ) ؛ لحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري 1، ومسلم 1907] ، من مكلفٍ، لا صغيرٍ أو مجنون؛ لعدم أهليته أداءَ الواجب، فينوي عنهما وليُّهما؛ لقيامه مَقامَه.
-فرع: تشترط نية الزكاة، فينوي الزكاة، أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك، وإن لم ينو، أو نوى صدقة مطلقة، لم يجزه ما أخرجه عما في ذمته؛ لعدم التعيين.