فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 1743

وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب، سواءٌ أُعطوا من الخمس أو لا؛ لعموم حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث مرفوعًا: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» [مسلم: 1072] .

-فرع: ظاهر كلام أحمد والأصحاب: أنه لا يحرم أخذ الزكاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم؛ لدخولهن في عموم الآية، وعدم المخصص.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تحريم أخذ الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما روى خالد بن سعيد: أنه بعث إلى عائشة رضي الله عنها ببقرة من الصدقة، فردتها، وقالت: «إنَّا آل محمدٍ صلى الله عليه وسلم لَا تَحِلُّ لنَا الصَّدَقة» [ابن أبي شيبة: 10708] ، ولأنهن من أهل بيته.

-فرع: يجوز أخذ الهاشمي من الزكاة في ثلاثة مواضع:

1 -إذا كان غازيًا، أو غارمًا لإصلاح ذات البين، أو مؤلفًا؛ لجواز الأخذ مع الغنى، وعدم المنة فيه.

2 -عند شيخ الإسلام خلافًا للمذهب: إذا مُنعوا خُمُس الخُمُس أُعطوا من الزكاة؛ لأنهم إنما منعوا من الزكاة لأجل أخذهم هذا السهم من الغنيمة واستغنائهم به، فإذا منعوا منه صار موضع ضرورة فأُعطوا من الزكاة.

3 -عند شيخ الإسلام، خلافًا للمذهب: إذا كانت من الهاشمي إلى الهاشمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت