وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب، سواءٌ أُعطوا من الخمس أو لا؛ لعموم حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث مرفوعًا: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» [مسلم: 1072] .
-فرع: ظاهر كلام أحمد والأصحاب: أنه لا يحرم أخذ الزكاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم؛ لدخولهن في عموم الآية، وعدم المخصص.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تحريم أخذ الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما روى خالد بن سعيد: أنه بعث إلى عائشة رضي الله عنها ببقرة من الصدقة، فردتها، وقالت: «إنَّا آل محمدٍ صلى الله عليه وسلم لَا تَحِلُّ لنَا الصَّدَقة» [ابن أبي شيبة: 10708] ، ولأنهن من أهل بيته.
-فرع: يجوز أخذ الهاشمي من الزكاة في ثلاثة مواضع:
1 -إذا كان غازيًا، أو غارمًا لإصلاح ذات البين، أو مؤلفًا؛ لجواز الأخذ مع الغنى، وعدم المنة فيه.
2 -عند شيخ الإسلام خلافًا للمذهب: إذا مُنعوا خُمُس الخُمُس أُعطوا من الزكاة؛ لأنهم إنما منعوا من الزكاة لأجل أخذهم هذا السهم من الغنيمة واستغنائهم به، فإذا منعوا منه صار موضع ضرورة فأُعطوا من الزكاة.
3 -عند شيخ الإسلام، خلافًا للمذهب: إذا كانت من الهاشمي إلى الهاشمي.