الأول: وقت الوجوب: وذلك (بُعَيْدَ بُلُوغٍ مَعَ أَمْنِ الضَّرَرِ) ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ» [البخاري: 6299] ، ولأنه قبل ذلك ليس بأهل للتكليف.
الثاني: وقت التحريم، وذلك في موطنين:
1 -إذا خيف الهلاك أو فساد العضو؛ لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) .
2 -الميت، بالاتفاق؛ لعدم الفائدة منه.
(وَ) الثالث: وقت الاستحباب: فـ (يُسَنُّ قَبْلَهُ) ، أي: قبل زمن البلوغ؛ لأنه أقرب إلى البرء، ولينشأ على أكمل الأحوال.
(وَ) الرابع: وقت الكراهة، فـ (يُكْرَهُ) في وقتين:
1 - (سَابِعِ) يوم من (وِلَادَتِهِ) ؛ لما فيه من التشبه باليهود.
2 -من الولادة إلى اليوم السابع، وأشار إليه بقوله: (وَمِنْهَا إِلَيْهِ) ؛ لأنه يُخشى على الطفل، قال في الفروع: (ولم يَذكُر كراهَته الأكثرُ) .
وقيل: لا يكره في الوقتين؛ لعدم الدليل، قال الشارح: (ولا يثبت في ذلك توقيت، فمتى ختن قبل البلوغ كان مصيبًا) .