فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 1743

4 -الطواف: ولا يكون واجبًا بانفراده عن حج وعمرة إلا بالنذر، فيصح قضاؤه عنه؛ لعموم حديث ابن عباس في قصة سعد بن عبادة، وقياسًا على ما تقدم من العبادات البدنية المنذورة.

5 -باقي العبادات المنذورة كالطهارة والذكر ونحوها - وهي لا تجب إلا بالنذر: قال في الإنصاف: (ظاهر كلام المصنف - يعني: ابن قدامة: أنه لا يفعل غير ما ذكر من الطاعات المنذورة عن الميت، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب) ، وهو ظاهر ما في الإقناع والمنتهى.

واختار الخرقي وغيره: أنه يفعل عنه كل ما كان من نذر طاعة؛ لقصة سعد بن عبادة رضي الله عنه.

-فرع: قاعدة المذهب فيما يصح قضاؤه عن الميت وما لا يصح: أن الواجب لا يخلو من أمرين:

1 -إن كان واجبًا على الميت بأصل الشرع: فلا يصح قضاء ذلك عنه، إلا في أمرين:

أ) الحقوق المالية.

ب) الحج والعمرة.

2 - (وَإِنْ كَانَ) واجبًا (عَلَى المَيِّتِ) بـ (ـنَذْرٍ، مِنْ حَجٍّ، أَوْ صَوْمٍ، أَوْ صَلَاةٍ، ونَحْوِهَا) كاعتكاف وطواف: فإن تمكن الناذر من الفعل فإنه يقضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت