فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 1743

الثانية: أن يكون اعتكافه بنذر: فلا يخلو من حالين:

1 -أن يكون خروجه لعذر: فلا شيء عليه؛ للعذر، ويلزمه الرجوع عند زوال العذر، فإن أخَّر الرجوع إلى معتكفه مع إمكانه؛ فسد اعتكافه؛ لارتكابه المفسد.

2 -أن يكون خروجه لغير عذر: فلا يجوز له الخروج؛ لشروعه في الواجب وهو النذر، وأشار إليه بقوله: (وَلَا يَخْرُجُ) من معتكفه (مَنِ اعْتَكَفَ) اعتكافًا (مَنْذُورًا) .

-فرع: لا يخلو الاعتكاف المنذور من أمرين:

الأول: أن ينذر اعتكافًا (مُتَتَابِعًا) بلفظه أو بنيته: فيجب عليه التتابع؛ لأنه وصفٌ في النذر معتبرٌ، فوجب اعتباره.

الثاني: أن ينذر اعتكافًا مطلقًا، كما لو نذر يومًا أو أيامًا مطلقة: فلا يجب فيه التتابع؛ لانتفاء وصف التتابع فيه.

-فرع: خروج المعتكِف من المسجد على أقسام:

1 -إخراج بعض البدن: فلا يبطل الاعتكاف؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي المَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ» [البخاري: 2046، ومسلم: 297] .

2 -أن يخرج لأمر لا بد منه طبعًا، كقضاء الحاجة، وأكل إذا لم يكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت