فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 1743

الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وائتلاف القلوب.

-مسألة: (وَ) صفة التمتع: (هُوَ) ما اجتمعت فيه أربعة شروط:

1 - (أنْ يُحرِمَ بِعُمْرَةٍ) ؛ ليجمع بين النسكين في سفرة واحدة.

2 -أن يكون إحرامه (فِي أَشْهُرِ الحَجِّ) ، فلو أحرم قبل أشهر الحج، ثم اعتمر فيها لم يكن متمتعًا؛ لما صح عن جابر رضي الله عنه: أنه سئل عن المرأة تجعل عليها عمرة في شهر مسمى، ثم يخلو إلا ليلة واحدة، ثم تحيض، قال:"لِتَخْرُجْ، ثُمَّ لتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لتَنْتَظِرْ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لتَطُفْ بِالكَعْبَةِ، ثُمَّ لتُصَلِّ" [البيهقي 20145] .

قال الإمام أحمد: (فجعل عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه، لا في الشهر الذي حلت فيه) .

3 - (وَ) أن (يَفْرُغَ مِنْهَا) أي: يتحلل؛ لأنه لو أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة لأصبح قارنًا.

4 - (ثُمَّ) يحرم (بِهِ) أي: بالحج (فِي عَامِهِ) ؛ لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) ، وهذا يقتضي الموالاة بينهما؛ ولأنه إذا اعتمر في غير أشهر الحج، ثم حج من عامه فليس بمتمتع، فهذا أولى؛ لأن التباعد بينهما أكثر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت