واختار شيخ الإسلام: جواز المسح على العمامة الصماء؛ لإطلاق الأدلة.
3 -أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه؛ كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه.
4 -تقدُّمُ كمال الطهارة، ويأتي.
-مسألة: (وَ) يجوز المسح على (خُمُرِ نِسَاءٍ مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ) ، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام؛ لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها: «أَنَّهَا كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى الخِمَارِ» [ابن أبي شيبة 223] ، ولأنه يشق نزعه كالعمامة.
-مسألة: (وَ) يجوز المسح (عَلَى جَبِيرَةٍ) مشدودة على كسرٍ أو جرحٍ ونحوهما؛ لحديث جابر رضي الله عنه في صاحب الشجة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، ويَعْصِبَ علَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» [أبو داود 336] ، وصح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم [الأوسط لابن المنذر 526 - 527] .
-فرع: يشترط للمسح على الجبيرة شروط، منها:
1 -أن تكون الجبيرة (لَمْ تُجَاوِزْ قَدْرَ الحَاجَةِ) ، وهو موضع الجرح