فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 1743

القدوم؛ لعدم نقله.

-مسألة: (فَإِذَا فَرَغَ) من الطواف (صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) نفلًا؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ، فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ» [البخاري 1603، ومسلم 1261] ، والوارد فعلٌ مجرد، فلا يدل على الوجوب.

-فرع: يسن كون ركعتي الطواف:

1 - (خَلْفَ المَقَامِ) ، أي: مقام إبراهيم، وحيث ركعهما جاز إجماعًا؛ لأن عمر رضي الله عنه صلاهما بذي طُوى [مصنف عبد الرزاق 9008] .

2 -وأن يقرأ بالركعة الأولى بعد الفاتحة: بـ (قل يا أيها الكافرون) ، وبالثانية: (قل هو الله أحد) .

ويدل لذلك: حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: «ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام، فَقَرَأَ: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) [البقرة: 125] فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، وكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: (قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ) ، وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) » [مسلم 1218] .

-مسألة: (ثُمَّ) بعد الصلاة يعود و (يَسْتَلِمُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ) ؛ لقول جابر رضي الله عنه: «ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ» ، ولا يستلمه إلا في طواف يعقُبُه سعي؛ لأنه الوارد، ولأن الطواف لما كان يفتتح بالاستلام، فالسعي كذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت