فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 1743

الكبرى اتفاقًا، كل واحدة بسبع حصيات، وذلك (فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامٍ التَّشْرِيقِ) ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى، فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَرْمِي الجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ، وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا» [أبو داود: 1973] ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» .

-فرع: وقت رمي الجمار أيام التشريق لا يخلو من أمرين:

1 -بدايته: وله وقتان:

أ) وقت الجواز: من (بَعْدِ الزَّوَالِ) ، فلا يجزئ الرمي قبل زوال الشمس؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: «رَمَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» [مسلم: 1299] ، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: «كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا» [البخاري: 1746] ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فلو كان ذلك جائزًا لرمى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال؛ لما في الرمي بعد الزوال من العسر لشدة الحر.

ب) وقت الاستحباب: (وَ) سُن أن يرمي بعد الزوال (قَبْلَ الصَّلَاةِ) أي: صلاة الظهر؛ لمفهوم حديث ابن عمر السابق، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدْرَ مَا إِذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ صَلَّى الظُّهْرَ» [ابن ماجه: 3054، وفيه أبو شيبة، وهو متروك] .

2 -نهايته: ينتهي وقت الرمي في كل يوم من أيام التشريق بغروب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت