فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 1743

ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: «مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحجُّ , فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ سَبْعًا، وَيَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمرْوَةِ سَبْعًا , ثُمَّ ليَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ إِنْ شَاءَ, وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُهُ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ, فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ فَلْيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ, ثُمَّ ليَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ الحجُّ مِنْ قَابِلٍ فَلْيَحُجَّ إِنِ اسْتَطَاعَ، وَلْيُهْدِ فِي حَجِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ» [البيهقي: 9820] ، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه نحوه [البيهقي: 9823] .

2 - (وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ) ، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر؛ لما تقدم من الآثار، وعن الأسود, قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه قد فاته الحج, قال عمر: «اجْعَلْهَا عُمْرَةً, وَعَلَيْكَ الحجُّ مِنْ قَابِلٍ» [البيهقي: 9824، وصححه الألباني] .

وله أن يختار البقاء على إحرامه إلى الحج القادم؛ لأنه رضي بالمشقة على نفسه.

-فرع: لا تجزئ هذه العمرة عن عمرة الإسلام؛ لوجوبها، كمنذورة.

3 -ويقضي الحج الفائت، ولا يخلو الحج الفائت من أمرين:

أ) أن يكون فرضًا: فيجب عليه أن يقضيه إجماعًا؛ لوجوبه بأصل الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت