فهرس الكتاب

الصفحة 768 من 1743

الثاني: جهاد دفع: أن يدخل الكفار بلاد المسلمين، وهو فرض عين، ويأتي.

-مسألة: (هُوَ) أي: الجهاد (فَرْضُ كِفَايَةٍ) ، إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإلا أثم الكل؛ لقوله تعالى: (فَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلا وَعَدَ الله الْحُسْنَى) [النساء: 95] ، فدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، وقال تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) [التوبة: 122] ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه.

-فرع: يجب الجهاد على من توفرت فيه الشروط التالية:

1 -التكليف: فلا يجب على صبي، ولا مجنون، ولا كافر؛ لأن هذه من شرائط التكليف بسائر الفروع.

2 -الذكورة: فلا يجب على المرأة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحجُّ وَالْعُمْرَةُ» [أحمد: 24463، وابن ماجه: 2901] ، ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها.

3 -الحريَّة: فلا يجب على العبد؛ لعدم قدرته المالية.

4 -الاستطاعة: لأن غير المستطيع عاجز، والعجز ينفي الوجوب،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت