فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 1743

-فرع: (وَ) متى صح البيع في مسائل تفريق الصفقة فلا يخلو المشتري من أمرين:

1 -أن يعلم المشتري بالحال: فلا خيار له؛ لدخوله على بصيرة.

2 -أن لا يعلم المشتري بالحال: فـ (لِمُشْتَرٍ الخِيَارُ) بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن، وبين رد المبيع؛ لتبعيض الصفقة عليه.

-فرع: متى صح البيع في مسائل تفريق الصفقة فلا خيار للبائع.

وقال شيخ الإسلام: يثبت له الخيار أيضًا.

-فرع: طريقة إخراج القسط من الثمن فيما صح العقد عليه:

يُنظر إلى مجموع قيمة السلعتين -القيمة: هي ما تساويه السلعة عند التجار، أما الثمن: فهو ما اتفق عليه المتعاقدان-، ثم تنسب قيمة ما صح العقد عليه إلى مجموع القيمتين، ثم نأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة.

مثاله: لو عقد على كتاب معلوم وكتاب مجهول بثلاثمائة دينار، فلو كانت قيمة الكتاب المعلوم عند التجار خمسين دينارًا، وقيمة الكتاب المجهول عند التجار بعد العلم به: مائة دينار، فإن نسبة قيمة الكتاب المعلوم إلى مجموع القيمتين: خمسون إلى مائة وخمسين= الثلث، فيكون ثمن الكتاب المعلوم: ثلث الثلاثمائة -التي هي الثمن المتعاقد عليه-، وهو: مائة دينار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت