فهرس الكتاب

الصفحة 831 من 1743

-فرع: يترتب على ثبوت الملك مدة الخيارين للمشتري أمور، منها:

1 -نماء المبيع المنفصل؛ كثمرة وولد ولبن، وكسبه فللمشتري؛ لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» [أحمد: 24224، وأبو داود: 3508، والترمذي: 1285، والنسائي: 4490، وابن ماجه: 2243] ، ولأن الفسخ رفعٌ للعقد من حين الفسخ لا من أصله.

أما النماء المتصل؛ كسِمَنِ الشاة، فإنه تَبَعٌ للعين؛ لتعذر انفصاله.

فقاعدة المذهب: (النماء المنفصل لمالك العين، والنماء المتصل تابع للعين) .

وعنه واختاره شيخ الإسلام: النماء المتصل لا يتبع العين، فيرجع المشتري بقيمته على البائع؛ لأنه نماء ملكه، فكان كالنماء المنفصل.

فعلى الرواية الثانية: (النماء المنفصل والمتصل للمالك) ، والمالك هنا المشتري.

2 -ضمان المبيع على المشتري، ويأتي تفصيله.

3 -زكاة المبيع على المشتري إذا وجبت وحال عليها الحول، ولو فسخ العقد بعد ذلك.

-فرع: المبيع ملكٌ للمشتري مدة الخيارين، (لَكِنْ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت