فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 1743

ولا يستحب الوضوء منها.

واختار شيخ الإسلام: استحباب الوضوء منها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: «تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» [مسلم: 352] .

2 -اللحوم المحرمة: كلحم الميتة ولحم السباع، ففيها روايتان مبنيتان على العلة في النقض من لحم الإبل: هل هو تعبدي فلا يتعدى إلى غيره، وهو المذهب، أم هو معقول المعنى لما فيها من القوة الشيطانية وأولى، واختاره شيخ الإسلام.

(وَ) الناقض السادس: (الرِّدَّةُ) عن الإسلام، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام، فيبطل بها الوضوء؛ لحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ» [مسلم 223] ، فإذا بَطَل الإيمان بالكلية فشطره أولى، ولأن ما منع ابتداء الوضوء منع استدامته.

-مسألة: (وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا) ، كإسلام، وانتقال مني، وغيرهما، أوجب وضوءًا؛ لأنه إذا قام الحدث الأكبر في البدن فقد قام الحدث الأصغر من باب أولى، فلا يكفي رفع الحدث الأكبر، (غَيْرَ مَوْتٍ) ، فيوجب الغسل دون الوضوء؛ لأن تغسيل الميت ليس عن حدث.

واختار شيخ الإسلام: أنه لا يوجب الوضوء، بناء على دخول الحدث الأصغر في الأكبر، ويأتي في باب الغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت