فهرس الكتاب

الصفحة 878 من 1743

وشرعًا: عقد على شيء يصح بيعه موصوفٍ في الذمة، مؤجلٍ بأجل معلوم، بثمن مقبوض في مجلس العقد.

وهو جائز بالإجماع، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) [البقرة: 282] ، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» [البخاري 2240، ومسلم 1604] ، ولحاجة الناس إليه.

-مسألة: يتكون عقد السلم من:

1 -مشتر، ويسمى: المسلِمَ، أو يقال: رب السلم.

2 -بائع، ويسمى: المسلَمَ إليه.

3 -الثمن المقدم، ويسمى: رأسَ مال السلم.

4 -المبيع المؤجل، ويسمى: المسلَمَ فيه، أو دَيْنَ السلم.

-مسألة: (وَيَصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ) زائدة على شروط البيع؛ لأنه نوع من البيع:

الشرط الأول: (أَنْ يَكُونَ) السلم (فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ) ؛ لأن ما لا تنضبط صفاته يختلف كثيرًا، فيفضي إلى المنازعة، والمطلوب عدمها؛ (كَمَكِيلٍ) من حبوب وثمار وخلٍّ ودهن ولبن ونحوها، (وَنَحْوِهِ) ؛ كموزون من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت