فهرس الكتاب

الصفحة 918 من 1743

بعشرة دراهم، أو عكسه: (فَـ) ـهو (صَرْفٌ) ؛ لأنه بيع أحد النقدين بالآخر، فيشترط له ما يشترط في الصرف من التقابض في المجلس.

2 - (وَ) إن كان الصلح (بِعَرْضٍ عَنْ نَقْدٍ) ، بأن أقر له بدينار فصالحه عنه بكتاب، (وَعَكْسِهِ) ، بأن أقر له بكتاب فصالحه عنه بدينار، أو بعرض عن عرض؛ ككتاب عن كتاب: (فَـ) ـهو (بَيْعٌ) ؛ لأنه مبادلة مال بمال، فيشترط له ما يشترط في البيع.

3 -وإن كان بمنفعة كسكنى دار؛ فإجارةٌ؛ لأنها بيع للمنافع كسائر الإجارات.

4 -وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها يكون صداقًا، وهكذا.

(القِسْمُ الثَّانِي) : الصلح (عَلَى الإِنْكَارِ) ، وصورته: (بِأَنْ يَدَّعِيَ) مدعٍ (عَلَيْهِ) أي: على شخص بدين في ذمته؛ كدنانير، أو عين ككتاب، (فَيُنْكِرَ) المدعى عليه، (أَوْ يَسْكُتَ) وهو يجهله، (ثُمَّ يُصَالِحَهُ) عن المدعى به بمالٍ: (فَيَصِحُّ) الصلح؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت