فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 1743

ينوب عن غيره لانتفاء المفسدة، ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى لما تقدم والمراد فيما تدخله النيابة ويأتي، ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح؛ لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل.

-مسألة: ما تصح فيه الوكالة وما لا تصح، لا يخلو من قسمين:

الأول: حقوق الآدميين: وأشار إليه بقوله: (وَتَصِحُّ) الوكالة (فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ) من العقود كالبيع والإجارة والقرض والشركة والمساقاة والكفالة والرهن والنكاح وغيرها، والفسوخ كالطلاق والخلع، والمطالبة بالحقوق والإبراء منها، وفي تملك المباحات كالصيد وإحياء الموات، وغير ذلك؛ لحديث عروة بن الجعد رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت