فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 1743

-مسألة: (وَوَكِيلُ مَبِيعٍ يُسَلِّمُهُ) لمشتريه؛ لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه، لأنه من تمامه، (وَلَا يَقْبِضُ) الوكيل في البيع (ثَمَنَهُ) ؛ بغير إذن الموكل؛ لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن (إِلَّا) في أمرين:

1 - (بِقَرِينَةٍ) ، فإن دلت القرينة على قبضه؛ مثل توكيله في بيع شيءٍ في سوق غائبًا عن الموكل، أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له، كان إذنًا في قبضه، فإن تركه ضمنه؛ لأنه يعد مفرطًا، وهو المذهب عند ابن قدامة والمجد.

والمذهب عند المتأخرين: لا يقبضه إلا بإذنه، ولو دلت القرينة فلا يقبضه؛ لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن، فإن تعذر إذن الموكل لم يلزم الوكيل شيء؛ لأنه ليس بمفرط؛ لكونه لا يملك قبضه.

وفي وجه اختاره ابن عثيمين: أن وكيل البيع يقبض الثمن مطلقًا؛ لأن عمل الناس على ذلك.

2 -إن أفضى عدم القبض إلى الربا؛ كبيع ربوي بآخر ولم يحضر الموكل، فإن الوكيل يقبض الثمن حتى على المذهب؛ لأن القبض حينئذ من مقتضى العقد.

-مسألة: (وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ الشِّرَاءِ الثَّمَنَ) للبائع؛ لحديث عروة السابق،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت