فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
-قوله (وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل) قال النووي: هذا متفق على تحريمه.
وجاء السبب في نفس الحديث: (فإنك لا تدري الماء قتله، أو سهمك) .
-قوله (فإن غاب عنك يوماً أو يومين فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت) في هذا دليل لمن يقول: إذا أثر جرحه فغاب عنه فوجده ميتاً وليس فيه أثر غير سهمه حل، وهذا قول بعض العلماء.
وقيل: يحرم.
وقيل: يحرم في الكلب دون السهم.
قال النووي: الأول أقوى وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة.
-جواز اقتناء الكلب المعلم للصيد.
-قال الحافظ ابن حجر: استدل به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من الكلاب، للإذن في الأكل من الموضع الذي أكل منه، ولم يذكر الغسل، ولو كان واجباً لبينه لأنه وقت الحاجة إلى البيان.
وقال بعض العلماء: يعفى عن عض الكلب ولو كان نجساً لهذا الحديث.
وهذا الصحيح أنه معفو عنه.
-قوله (ما أمسك عليك) استدل به على أنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حل، للعموم الذي في قوله (ما أمسك) وهذا قول الجمهور.
وقال مالك: لا يحل.
م / إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته) رواه مسلم.
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أبي يعلى شداد بن أوس (إن الله كتب الإحسان ... ) ليستدل به على بعض الآداب المتعلقة بالذكاة.
كتب: فرض. الإحسان على كل شيء: أي في كل شيء تعملونه. فإذا قتلتم: أي أردتم قتل من يجوز قتله. فأحسنوا القتلة: أي هيئة القتل، وإحسانها: اختيار أسهل الطرق وأخفها إيلاماً. وإذا ذبحتم: أي أردتم ذبح ما يحل ذبحه من الحيوان.
فأحسنوا الذبحة: أي هيئة الذبح، بأن يكون بسكين حادة، وأن يعجل إمرارها.
وليحد: أي ليسن. شفرته: أي السكين.
-الأمر بالإحسان في كل شيء كما قال تعالى (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) وقال تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) .